الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل صلاة الفجر
  وفي المتفق عليه: عن عائشة: لم يكن رسول الله ÷ على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر.
  وروى أحمد بسند رجاله ثقات عن محمود بن لبيد قال: أتانا رسول الله ÷ في مسجدنا فصلى بنا المغرب فلما سلم منها قال: «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم السُّبْحَةَ(١) بعد المغرب» اهـ.
  يؤخذ من هنا: أن ركعتي الفجر، وركعتين بعد المغرب من السنن المؤكدة التي لا ينبغي تركها في حضر ولا في سفر، غير أنه يشكل ما جاء عن النبي ÷ في جمعه بين المغرب والعشاء بالمزدلفة فإنه لم يرو أنه ÷ صلاهما، وكذلك ما روي من جمعه ÷ في المدينة بين المغرب والعشاء فنقول:
  تنبغي المحافظة على ركعتي المغرب في السفر والحضر، إلا إذا جمع المصلي بين المغرب والعشاء حضراً أو سفراً فإنه تزول سنية فعلهما؛ وإنما قلنا ذلك للجمع بين الأدلة الصحيحة، وهكذا القول في الركعتين بعد صلاة الظهر، تسقطان مع الجمع حضراً وسفراً، وتؤكدان مع التوقيت حضراً وسفراً، وصلاة الليل والوتر ثابتة سفراً وحضراً؛ لما ثبت أن النبي ÷ كان يصلي على راحلته صلاة الليل.
  وقوله: «ركعتي الفجر» يؤخذ منه أنهما لا يصليان إلا بعد دخول الفجر، وعلى هذا فمن صلاهما قبل طلوع الفجر تلزمه إعادتهما.
  وفي حديث عائشة دليل على أن ركعتي الفجر أوكد السنن، وفي حديث علي ما يشير إلى استواء ركعتي المغرب وركعتي الفجر.
  وقد استدل آخرون بأن ركعتين بعد الظهر أوكد من غيرهما بدليل قضاء النبي ÷ لهما كما قدمنا في حديث أم سلمة.
  وفي المجموع عن علي # أنه كان لا يصليهما حتى يطلع الفجر، وكان يقرأ في الأولى بـ «قل يا أيها الكافرون»، وفي الثانية بـ «قل هو الله أحد». اهـ
(١) السُّبْحَة: هي التطوع من الذكر والصلاة. مختار الصحاح