أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فرائض التيمم

صفحة 45 - الجزء 1

  وفي شرح التجريد حديث: «ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين».

  وفي البخاري ومسلم حديث: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك». اهـ من الاعتصام

  قلت: الواجب في التيمم مسح الوجه كله ومسح اليدين إلى المرفقين.

  هذا، والأخذ برواية الزيدية أولى:

  ١ - لأن فيها العمل برواية أهل السنة وزيادة الذراعين.

  ٢ - أن أهل البيت أولى بالصواب لما ورد فيهم كحديث الثقلين.

  - والصحيح أن التيمم لا يكون إلا بالتراب الطاهر الذي يعلق باليد.

  - ولا يصح التيمم إلا عند عدم الماء في السفر والحضر، أو عند المرض الذي يضر صاحبه استعمال الماء.

  - الذي يرجو زوال عذره في آخر الوقت، يجب عليه أن ينتظر إلى آخر الوقت، أما الذي لا يرجو زوال علته فيتيمم متى شاء في أوله أو آخره.

فرائض التيمم

  ١ - ضرب الأرض بباطن الكفين.

  ٢ - ثم مسح الوجه باليدين.

  ٣ - ضرب الأرض مرة ثانية بكلتا اليدين.

  ٤ - مسح اليمين إلى المرفق باليد الشمال.

  ٥ - ثم مسح الشمال باليمين إلى المرفق، وقد تقدم أن النية والتسمية من فرائض الوضوء فليكن ذلك من فرائض التيمم.