أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

حد القذف

صفحة 308 - الجزء 1

حد القذف

  في العلوم بسنده عن علي # في القاذف لزوجته: يخير واحدة من اثنتين يقال له: إن شئت الزمت على نفسك الذنب فيقام فيك الحد وتعطى الميراث وإن شئت أقررت فلا عنت أدنى قرابتها ولا ميراث.

  وفي البخاري أن النبي ÷ قال لهلال بن أمية حين قذف شريك بن سحماء بامرأته: «البينة وإلا فحد في ظهرك».

  قلت: وقد بين الله تعالى في كتابه أحكام القذف ومنها:

  ١ - أن حد القذف ثمانون جلدة.

  ٢ - أن القاذف لزوجته إذا لم يأت بأربعة شهداء فإنه يلاعنها ليدرأ عن نفسه بالملاعنة حد القذف.

  ٣ - والملاعنة أن يقوم الرجل فيشهد بالله أربع مرات أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقوم المرأة فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

  وقد اشتهر في الرواية أن النبي ÷ حد قذفة عائشة وهم ثلاثة: حسان بن ثابت، ومسطح، وحمنة بنت جحش.

  وروي كذلك أن النبي ÷ فرق بين المتلاعنين، وقال: لا يجتمعان أبداً.

حد الشارب

  في الأحكام: أن النبي ÷ أتي بشارب خمر فجلده ثمانين.

  وفي المتفق عليه حديث: أن النبي ÷ أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبوبكر .... الحديث.