الوعيد على إتيان المرأة في دبرها
الوعيد على إتيان المرأة في دبرها
  «ملعون من أتى امرأة في دبرها» أبو داود والنسائي ورجاله ثقات.
  «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها» الترمذي والنسائي وابن حبان.
  وفي الأحكام حديث: «إتيان النساء في أعجازهن شرك»، وحديث: «لا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها».
  يؤيد ذلك ويشهد له: ما ذكره الله تعالى عن قوم لوط من التقبيح لعملهم الشاذ والتشنيع عليهم بذلك ثم إنزال العذاب بهم واستئصالهم وتطهير الأرض منهم.
ما يفسخ به النكاح
  في المجموع عن علي # قال: (يرد النكاح من أربع: من الجنون، والجذام، والبرص، والرتق).
  وفيه: أن رجلاً تزوج امرأة فوجدته عذيوطاً فكرهته، ففرق بينهما.
  وفيه نحو ذلك في الخصي.
  وفيه أيضاً: أنه كان يؤجل العنين سنة، فإن وصل وإلا فرق بينهما اهـ من المختار.
  وروى سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات عن عمر: (أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها).
  وروى سعيد عن علي نحوه وزاد: (أو بها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها).
  ومن طريق سعيد بن المسيب أيضاً قال: (قضى به عمر في العنين أن يؤجل سنة) ورجاله ثقات اهـ من بلوغ المرام.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى عن علي # في امرأة حرة دلس عليها عبد فتزوجها قال: (يفرق بينهما إن شاءت الامرأة).