أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الأذان والإقامة

صفحة 64 - الجزء 1

  ٣ - عند الشروق.

  ٤ - عند الغروب.

  ٥ - وقت إقامة الصلاة.

  ٦ - وقت صعود الإمام لخطبة الجمعة.

  ٧ - في حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها.

  ٨ - عند استواء الشمس في وسط السماء إلى أن تزول.

باب الأذان والإقامة

  عن مالك بن حويرث قال: أتيت النبي ÷ ومعي ابن عم لي فقال: «إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما» أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد حكاية عن ابن أبي شيبة، وأخرجه البخاري ومسلم وجماعة واسعة من المحدثين.

  وفي أمالي أبي طالب بسنده عن علي # عن النبي ÷: «ليؤذن أفصحكم وليؤمنكم أفقهكم».

  قوله: «فأذنا، وأقيما» المراد: ليؤذن أحدكما ويُقِم أحدكما سواء الأكبر أو الأصغر، وليؤمكما أكبركما في العلم بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله ÷.

  ويؤخذ من هذا: أن الأذان والإقامة تجب على المسافر، وكذلك صلاة الجماعة.

  ويؤخذ منه أيضاً أنه يتم بالاثنين صلاة الجماعة، ولا يفهم من هذا أن غير المسافر لا يجب عليه أذان ولا إقامة، وإنما أراد رسول الله ÷ أن يبين أن الأذان والإقامة واجبان في السفر؛ لئلا يتوهم أحد أنهما يسقطان بالسفر، وكذلك الجماعة، فقد يتوهم البعض أن ترك الأذان والإقامة وصلاة الجماعة رخصة في السفر؛ وذلك أن السفر مظنة للرخصة؛ إذ قد رخص فيه في الإفطار والجمع والقصر؛ لذلك قد يتوهم البعض الرخصة، فأراد النبي ÷ أن يرفع ما عسى أن يقع من الوهم فيما ذكرنا.

  نعم، وإذا كان الأمر كما ذكرنا فلا يتم الاستدلال على وجوب الأذان