الماء الذي يرفع الحدث
  فقد يرى الشخص قدراً مِن الماء قليلاً في حين أنه يراه شخص آخر كثيراً، فالذي يراه قليلاً يحرم عليه استعماله للوضوء ونحوه، والذي يراه كثيراً لا يحرم عليه استعماله، وكل واحد منهما مصيب فيما رأى؛ إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
  هذا، وأما حديث: «إن الماء لا ينجسه شيء»، فإنه وإن كان قد أخرجه جماعة من المحدثين إلا أن الحديث الذي ذكرناه أولاً أقوى سنداً ورواته أكثر ويحتمل أن النبي ÷ قاله في ماء كثير.
  ولم يحدد أهل المذهب القليل بحد بل ردوا الحكم في ذلك إلى ظن المكلف، فيرجع كل مكلف إلى ظنه في الحكم بقلة الماء أو كثرته.
  في شرح التجريد حديث عمار قال: مرَّ بي رسول الله ÷ وأنا أغسل ثوبي من نخامة فقال: «إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمذي والماء الأعظم والقيء».
  ورواه جمع من أهل الحديث منهم الطبراني في الأوسط والكبير وأبو يعلي والبزار. من الاعتصام.
  وفي حاشيته: ورواه الجم الغفير من أهل البيت $.
الماء الذي يرفع الحدث
  ١ - الماء الذي يصح التوضؤ به، ويطهر النجاسة هو الماء الذي لم يتغير عن صفته الطبيعية، فإذا تغير تغييراً يخرجه عن صفته الطبيعية لم يصح التوضؤ به، ولم يرفع حكم النجاسة، ولا يضر التغير اليسير الذي لا يخرجه عن صفته الطبيعية إلا إذا كان ناتجاً عن وقوع نجاسة.
  ٢ - لا يصح استعمال غسالة المتوضئ وغسالة بدن الجنب والحائض.
ماء البحر
  روي عن النبي ÷ أنه قال في البحر: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته» حديث مشهور متداول معمول عليه عند جماهير المسلمين.