من باب التفليس
[كتاب الوكالة]
  لا خلاف في مشروعية الوكالة، وأن النبي ÷ كان يبعث رجالاً لأخذ الصدقة، وأنه ÷ بعث بهدي وأمرهم أن يقلدوه في وقت معلوم، وأنه بعث من يشتري له أضحية، في قضايا كثيرة من هذا النوع، وكذلك الخلفاء من بعده ÷ كانوا يفعلون.
  فيؤخذ من ذلك:
  أن الوكالة تصح في كل شيء من المعاملات، وكثير من العبادات، ومما لا تصح فيه الوكالة أداء اليمين، والشهادة إلا بالإرعاء(١) وأركان الإسلام إلا الحج؛ لعدم الاستطاعة وبعض مناسكه للعذر في نظائر لذلك مذكورة في كتب الفقه.
من باب التفليس
  في الأحكام: بلغنا عنه ÷ أنه قال: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره».
  وبلغنا عنه ÷ أنه قال: «أيما رجل مات، أو أفلس فصاحب المتاع أولى بالمتاع إذا وجده بعينه».
  وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة، قال سمعت رسول الله ÷ يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره».
  وروى أبو داوود وغيره وصححه ابن حبان قال: قال رسول الله ÷: «لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته».
  وفي الجامع الكافي بسنده إلى علي # أنه قال: (حَبْسُ رجل في السجن بعد أن يعلم ما عليه من الحق ظلم)، قال محمد بن منصور: معناه أن الحاكم يسأل
(١) والإرعاء هو: أن يأمر الشاهد رجلين بأداء شهادته فيقول لهما: اشهدا أني أشهد بكذا وكذا، ولا يصح الإرعاء إلا لعذر. تمت