أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

من باب التفليس

صفحة 294 - الجزء 1

[كتاب الوكالة]

  لا خلاف في مشروعية الوكالة، وأن النبي ÷ كان يبعث رجالاً لأخذ الصدقة، وأنه ÷ بعث بهدي وأمرهم أن يقلدوه في وقت معلوم، وأنه بعث من يشتري له أضحية، في قضايا كثيرة من هذا النوع، وكذلك الخلفاء من بعده ÷ كانوا يفعلون.

  فيؤخذ من ذلك:

  أن الوكالة تصح في كل شيء من المعاملات، وكثير من العبادات، ومما لا تصح فيه الوكالة أداء اليمين، والشهادة إلا بالإرعاء⁣(⁣١) وأركان الإسلام إلا الحج؛ لعدم الاستطاعة وبعض مناسكه للعذر في نظائر لذلك مذكورة في كتب الفقه.

من باب التفليس

  في الأحكام: بلغنا عنه ÷ أنه قال: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره».

  وبلغنا عنه ÷ أنه قال: «أيما رجل مات، أو أفلس فصاحب المتاع أولى بالمتاع إذا وجده بعينه».

  وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة، قال سمعت رسول الله ÷ يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره».

  وروى أبو داوود وغيره وصححه ابن حبان قال: قال رسول الله ÷: «لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته».

  وفي الجامع الكافي بسنده إلى علي # أنه قال: (حَبْسُ رجل في السجن بعد أن يعلم ما عليه من الحق ظلم)، قال محمد بن منصور: معناه أن الحاكم يسأل


(١) والإرعاء هو: أن يأمر الشاهد رجلين بأداء شهادته فيقول لهما: اشهدا أني أشهد بكذا وكذا، ولا يصح الإرعاء إلا لعذر. تمت