في زيارة النساء للقبور
  ٣ - إنفاذ عهودهما، والمراد بذلك ما يلزم الوالدين من حقوق الله تعالى وحقوق خلقه، وذلك كالديون ورد الأمانات والمظالم ونحو ذلك وإخراج الزكاة والخمس والنذور والكفارات والحج عنهما، ونحو ذلك من حقوق الله تعالى.
  ٤ - إكرام صديق الوالدين، والمراد إكرامه بمثل ما كان الوالدان يفعلانه من الإكرام والإحسان.
  ٥ - صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، والمراد والله أعلم صلة الرحم التي كان الأبوان سبباً في حصولها وذلك أقارب الأبوين.
في زيارة النساء للقبور
  في أمالي أحمد بن عيسى بسنده: أن فاطمة & كانت تزور قبر حمزة وتقوم عليه، وروى الحاكم: أن فاطمة بنت رسول الله ÷ كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده.
  وروى الحاكم أيضاً وجمع آخرون عن عائشة أنها كانت تزور المقابر فقيل لها في ذلك، فقالت: نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها.
  وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن أم عطية: «نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا»، نعم روى الترمذي وغيره حديث: «لعن الله زوارات القبور».
  قلت: اللعن المذكور إنما هو للاتي يكثرن الزيارة للقبور كثرة تؤدي إلى تعرضهن للفتنة والتهمة وتضييع ما أمرهن الله تعالى به من التستر والقرار في قرارات بيوتهن.
  * * * * *