أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

كتاب الحج

صفحة 183 - الجزء 1

كتاب الحج

  حصل الاتفاق على أكثر أحكام الحج فمن ذلك:

  ١ - أنه يجب على من استطاع إليه سبيلاً.

  ٢ - السبيل الزاد والراحلة.

  ٣ - أن الإحرام يكون من المواقيت، ولا حرج على من أحرم من قبلها.

  ٤ - أن وقت الإحرام بالحج شوال والقعدة وعشر ذي الحجة.

  ٥ - أن أنواع الحج ثلاثة الإفراد والتمتع والقران.

  ٦ - أن المحرم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف ولا يلبس من الثياب ما مسه الورس والزعفران، وعلى الجملة فلا يلبس المحرم شيئاً من الثياب مخيطاً بل يلبس الإزار والرداء، ولا يغطي رأسه ولا قدميه، ولا يقرب الطيب، ولا ينكح زوجته، ولا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب، ولا يقتل الصيد ولا ينفره ولا يأكله.

  وأنه يجوز له قتل الخَمْس الفواسق في الحل والحرم، وأن النبي ÷ يوم حج طاف بالبيت وبين الصفاء والمروة، وكان ذلك أول ما قدم مكة، ثم طاف للزيارة يوم النحر ثم طاف للوداع.

  ولا خلاف أن النبي ÷ وقف في عرفة يوم التاسع من ذي الحجة من بعد الزوال إلى الغروب، وخرج منها بعد الغروب، وأن النبي ÷ قال: «الحج عرفة» ثم بات بمزدلفة وأخر المغرب والعشاء إلى أن صلاهما في مزدلفة، ودفع منها قبل الشروق، ثم رمى الجمرة الكبرى يوم النحر، وأحل من إحرامه، وبعد الرمي يحل للحاج كل شيء إلا النساء.

  ثم طاف ÷ طواف الزيارة يوم النحر ونحر هديه يوم النحر، وحلق رأسه في ذلك اليوم، وبات فيها، وأضحى طيلة أيام منى، ورمى الجمرات الثلاث في اليوم الثاني والثالث والرابع، ثم نفر إلى مكة وطاف طواف الوداع، وقد صح عند الطرفين حديث جابر في صفة حج النبي ÷.