أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

إعادة الصلاة جماعة

صفحة 102 - الجزء 1

إعادة الصلاة جماعة

  في المنتخب: روي عن النبي ÷ أنه دخل وصلى بالناس، ورجل جالس في المسجد لم يصل معهم، فلما انصرف النبي ÷ دعاه فسأله عن أمره فقال: صليت يا رسول الله قبل أن تدخلوا، فأمره النبي ÷ إذا كان مثل ذلك أن يصلي مع إمامه صلاة مبتدأة، ولا يعتد بالأولى اهـ.

  وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله ÷ صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله ÷ إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: قد صلينا في رحالنا، قال: «فلا تفعلاه، إذا صليتما في رحالكما، ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه، فإنه لكما نافلة» اهـ. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان.

  قلت: رواية الهادي # صريحة بأن الفريضة هي التي صلاها مع الإمام دون الأولى.

  والرواية الأخرى يحتمل أن الضمير في قوله: «فإنه لكما نافلة» يعود إلى الصلاة التي صلاها مع الإمام، ويحتمل أن يعود الضمير إلى التي صلاها فرادى.

  وبعد، فيؤخذ من الحديث:

  ١ - إعادة الصلاة لفضيلة الجماعة أو لوجوبها على قول.

  ٢ - في رواية الهادي أن الفريضة هي الثانية، وأن الأولى غير مجزئة.

  ٣ - أن صلاته الأولى تكون مجزئة إذا لم يدرك صلاة الإمام.

  ٤ - أنه ينبغي لمن صلى ولو في جماعة، ثم أدرك صلاة جماعة أن يصلي معهم؛ وذلك لرفع التهمة.

  ٥ - فيه دلالة على تأكيد صلاة الجماعة.

  ٦ - وفيه أن الجهل عذر؛ وذلك من حيث أن النبي ÷ أمره إذا كان مثل ذلك ... ولم يأمره بإعادة صلاته الحاضرة.