[هل الأصل في الحيوان الحظر أم الإباحة]
  ٢ - أن الله تعالى قال: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً}[النحل ٨]، فعلل الله تعالى خلقها بالركوب والزينة ولو كان الأكل حلالاً لذكره لأنه من أعظم المنن لو كان حلالاً، وقد ذكر الله تعالى الأكل في الأنعام.
[هل الأصل في الحيوان الحظر أم الإباحة]
  نعم، هناك خلاف في الحيوانات هل الأصل فيها الحظر أم الحل، فذهب قوم إلى أن الأصل الحظر واستدلوا بنحو قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ}[المائدة ١]، وبأن العقل يستقبح إيلام الحيوان قبل الشرائع، واستدل الآخرون بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...}[الأنعام ١٤٥] فمن قال: إن الأصل الحظر حرمها كلها إلا ما جاء الدليل الشرعي بحله، ومن قال إن الأصل الحل أحلها كلها إلا ما جاء الدليل الشرعي بتحريمه.
  قلت: والراجح هو القول الأول وهو الظاهر من مذهب أهل البيت $، وقد أيده الدليل العقلي.
الأشربة
  قد صح حديث: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وحديث: «كل مسكر خمر» وحديث: «لعن رسول الله ÷ الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وحاملها، والمحمولة إليه».
  وحديث النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال ÷: «هي لهم في الدنيا ولكم في الآخر».
  هُنا مسائل:
  ١ - أن كل ما أسكر فهو خمر يحرم شربه سواء كان من العنب أم من غيره.