أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

نكاح الكتابية

صفحة 210 - الجزء 1

  النكاح، ومَنْ مِنْ أهل المروءة يرضى لبنته أو لقريبته أن تؤجر نفسها أياماً بدراهم معدودة ممن يرغب في استئجارها فإذا انقضت الأيام استبرأت، فإذا استبرأت أجرت نفسها للوطء من رجل آخر وهكذا!

  ٤ - أن القول بتحريمها هو الأحوط؛ بل إنه إذا تعارض دليلي الحظر والإباحة تعين القول بالحظر؛ لما فيه من دفع المفسدة.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى بسنده حديث: «لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتنزع ما في صحفتها فإنما رزقها على الله، ولا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع زوج أو ذي محرم».

  وفي البخاري ومسلم حديث: «نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها أو إنائها فإنما رزقها على الله».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى بسنده حديث: «ما من امرأة تسأل زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد رائحة الجنة أبداً».

  وروى الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه وجمع من المحدثين حديث: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما يأس فحرام عليها رائحة الجنة».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى بسنده حديث: إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها، وفيها أيضاً من حديث: «فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما».

  وروى الخمسة إلا أبا داوود: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، وفي الباب أحاديث أخرى رواها جمهور أهل الحديث.

نكاح الكتابية

  وهناك خلاف آخر في نكاح الكتابيات، فأجاز نكاحهن قوم، ومنعه آخرون، واتفقوا على تحريم نكاح الكافرات والمشركات؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}⁣[الممتحنة: ١٠]، {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}⁣[البقرة: ٢٢١]،