صدقة الفطر
  لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تُصُدِّقَ عليه منها فأهدى منها لغني» ا هـ من بلوغ المرام.
  يؤخذ مما تقدم: أن مسألة الصدقة لا تحل لمن يأتي:
  ١ - لا تحل للغني.
  ٢ - القوي البدن الذي له حرفة يكتسب منها؛ لقوله في الحديث: «ولا لقوي مكتسب» وهذا مقيد لحديث المجموع.
  وفي العلوم عن القاسم بن إبراهيم في قول رسول الله ÷: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» عنى به #: المسألة لا تحل لهما.
  قوله: «ولا ذي مرة سوي» المرة: القوة، والسوي: بمعنى الصحيح الذي ليس به مرض ولا علة، بمعنى أن القوي الصحيح البدن الذي ليس به علة تمنعه من اكتساب المعيشة لا تحل له المسألة.
  ٣ - وتحل لثلاثة:
  • الذي يتحمل ديوناً في الإصلاح بين الناس.
  • الذي أصابت ماله جائحة.
  • المحتاج حاجة شديدة.
  ٤ - ولا تحل الصدقة لمحمد ÷ ولا لآل محمد، ولا لمواليهم.
  ٥ - أنه يحل أخذ الصدقة إذا أعطيها الرجل من غير مسألة ولو كان قوياً إذا كان فقيراً.
صدقة الفطر
  في المجموع بسنده عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه وعمن هو في عياله صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، حراً كان أو عبداً، نصف صاع من بر، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير».