أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[بعض أحكام الحج]

صفحة 194 - الجزء 1

  يؤخذ من الحديث:

  ١ - أن طواف الإفاضة من أركان الحج.

  ٢ - أنه يرخص للحائض في ترك طواف الوداع.

  ٣ - أنه يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد يوم النحر.

[بعض أحكام الحج]

  - روي عند أئمة أهل البيت وفي مسلم حديث علي # ولفظه عند مسلم: (أمرني رسول الله ÷ أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منه، قال: نحن نعطيه من عندنا). اهـ

  - واشتهر عند الطرفين أن النبي ÷ رخص لأهل سقاية الحجيج أن يدعوا المبيت بمنى لا شتغالهم بها ليلاً ونهاراً، وأنه ÷ رخص للرعاء في ترك البيتوتة بمنى، يرمون يوم النحر ثم يرمون يوم النفر، انظر الشفاء ومسلم.

  - وصح عند الطرفين حديث ركوب الهدي: «اركبها بالمعروف حتى تجد ظهراً» اللفظ لمسلم.

  واشتهر عند الطرفين حديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم».

  وجاء في الأحاديث تحديد السفر بالبريد وباليوم والليلة وباليوم وباليومين وبالثلاث، انظر المجموع ومسلم.

  اشتهر حديث: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» وحديث: «صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام» انظر الشفا ومسلم.

  وروى الهادي # ومسلم حديث: «إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه».