أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[صلاة الجمعة للمسافر]

صفحة 136 - الجزء 1

  ١ - إما القول بأنها الوقت الذي كان النبي ÷ يصلي فيه صلاة الجمعة، وإنما أخترنا هذا القول:

  - لأن صلاة الجمعة أفضل الصلوات فيكون وقتها أفضل الأوقات.

  - ولأن الله تعالى أوجب السعي إليها إيجاباً، وحرم البيع عند النداء إليها.

  - وحث النبي ÷ على الاستعداد لها بالغسل والطيب والنظافة.

  - وفي الأثر عن أمير المؤمنين لبعض عماله: (ولا تسافر يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة).

  ٢ - وإما القول بأنها ساعة مبهمة في اليوم كله ابهمت كما ابهمت ليلة القدر ليستكثر العاملون من العمل والذكر والدعاء.

[صلاة الجمعة للمسافر]

  في الاعتصام: وقال في الجامع الكافي: قال محمد: بلغنا عن النبي ÷ أنه قام بين الركن والباب يوم التروية في حجة الوداع في يوم جمعة حين زالت الشمس فوعظ وذكر، وقال: إنا نصلي الظهر بمنى فمن استطاع منكم أن يصلي الظهر بمنى فليفعل، وصلى رسول الله ÷ الظهر بمنى ولم يجمع. اهـ

  قلت: يؤخذ من ذلك أنه لا يشرع إقامة الجمعة للمسافر، وقد روي أن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حجة الوداع، فإذا كان الأمر كذلك فهل يصح للمسافر إقامتها؟

  والجواب: أنه لا خلاف أنه يصح للمسافر أن يصلي الجمعة بل يجب عليه ذلك إذا سمع نداءها أو كان نازلاً حيث تقام.

من باب صلاة السفر

  روى البخاري عن ابن عباس: أقام النبي ÷ بمكة تسعة عشر يقصر.

  ولأبي داود عن جابر: أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة. ورواته ثقات.

  وفي المتفق عليه عن أنس: كان رسول الله ÷ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.