الولي والشاهدان في عقد النكاح
  في زواجها من ذلك الرجل مصلحة كبيرة، وغلب في ظنه أنها ستحمد ذلك الزواج وسترضى به إذا بلغت رشدها؛ أما على غير ما ذكرنا فلا يجوز له أن يزوجها، فإن زوجها فسخ الحاكم النكاح إذا ترافعوا إليه وثبت للحاكم أن أباها زوجها لغير مصلحة عائدة إليها في الحال والاستقبال.
الولي والشاهدان في عقد النكاح
  والقول الراجح أنه لا بد في عقد النكاح من ولي وشاهِدَي عدل.
  وقد روى أئمة أهل البيت $ عن علي # عن النبي ÷ أنه قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهِدَي عدل».
  وفي صحيح ابن حبان ومجمع الزوائد وسنن الدارقطني مثله عن عائشة.
  ويؤيد ذلك قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}[البقرة: ٢٣٢] فإن الله تعالى نهى في هذه الآية الأولياء عن عضلهن، ولو لم يكن الأمر بأيديهم لما حسن توجيه الخطاب إليهم.
  وقال سبحانه وتعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}[النور: ٣٢]، فجعل الإنكاح إلى الرجال.
  وبعد، فإنكاح الأولياء لنسائهم سنة ماضية في الإسلام إلى اليوم، فالأولياء هم الذين يتولون عقود النكاح.
  والمذهب الراجح أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لعدة مرجحات:
  ١ - أنه روي من غير وجه: أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ابن حبان في صحيحه، مجمع الزوائد، سنن البيهقي الكبرى، سنن الدارقطني.
  ٢ - أنه مذهب أهل البيت $ بما فيهم أمير المؤمنين # ومذهب الجماهير من غيرهم.
  ٣ - أن الله تعالى قال في الرجعة: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}[الطلاق: ٢]، ولا شك أن ابتداء النكاح أولى بالشهادة من الرجعة.