[ما يرخص للحائض في الحج]
  ٤٥ - أنه لا يجب ستر المنكب في الصلاة.
  ٤٦ - أنه ينبغي أن يؤتى العالم إلى بيته ويستخرج علمه بالسؤال.
  ٤٧ - أن علو الإسناد أمر مرغوب فيه.
  ٤٨ - يظهر لي من غير الحديث كما هو المذهب أن وقت الرمي للجمار في اليوم الأول من صباحه إلى طلوع فجر اليوم الثاني، وفي اليوم الثاني من الزوال إلى طلوع فجر اليوم الثالث وهكذا ما بعده، لأمور:
  ١ - أنه المشهور من مذهب أهل البيت $ ومذهب الكثير من علماء الأمة.
  ٢ - روى الترمذي عن عائشة أن النبي ÷ أخر طواف الزيارة إلى الليل وهو عند أبي داود عن عائشة وابن عباس، وذلك يدل على أن الليلة تتبع اليوم السابق، وحينئذ فيكون الليل وقتاً لجميع أعمال يوم النحر.
  ٣ - روى أبو داوود عن ابن عباس، أن النبي ÷ كان يُسأل يوم منى فيقول: لا حرج، فسأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج، قال: إني أمسيت ولم أرم قال: إرم ولا حرج.
  وعند أبي داود عن أم سلمة حديث: «فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً كهيئتكم، قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به».
  اشتهر حديث: «خذوا عني مناسككم» وحديث جابر المتقدم يدل على معنى هذا الحديث، وحينئذ فيؤخذ من حديث جابر وغيره أن كل ما فعله الرسول ÷ في حجته أنه نسك واجب، إلا ما دل الدليل على عدم وجوبه.
[ما يرخص للحائض في الحج]
  في الشفاء ومسلم حديث صفية: «أحابستنا هي؟» قلت: يا رسول الله: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذن.
  ولفظ مسلم أنه ÷ قال لها: أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم، قال: فانفري. اهـ