أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

اللحد والضرح

صفحة 161 - الجزء 1

  وروى أيضاً بسنده إلى عبدالله بن أبي أوفى أنه سلم عن يمينه وشماله، وفيه: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله ÷ يصنع.

  وأخرج أيضاً عن عبدالله بن مسعود قال: (ثلاث خلال كان رسول الله ÷ يفعلهن وتركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة)، وذكره في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات اهـ من الروض.

اللحد والضرح

  في المجموع بسنده عن علي # قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «اللحد لنا، والضرح لغيرنا»⁣(⁣١).

  وعن سعد بن أبي وقاص قال: الحدوا لي لحداً، وانصبوا عَلَيَّ اللبن نصباً، كما صُنِعَ برسول الله ÷. رواه مسلم.

[في بر الوالدين بعد وفاتهما]

  حديث: قال رجل: يا رسول الله أبقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: «نعم: الصلوات عليهما والاستغفار لهما، وإيفاء عهودهما من بعدهما وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما» ذكره في أنوار التمام نقلاً عن ابن ماجه.

  قلت: في هذا الحديث بيان ما يجب من البر والصلة للوالدين بعد وفاتهما، وذلك:

  ١ - الصلاة عليهما أي الدعاء لهما بخير الآخرة.

  ٢ - الاستغفار لهما.


(١) الضرح: هو الشق في وسط القبر. تمت شفاء.

(*) - قال في الشفاء: قال الهادي #: إلا أن يكون القبر في موضع منْهار لا يطاق فيه اللحد ولا يتهيأ ولا يمكن فإنه يضرح، تم كلامه #. تمت شفاء