سجود التلاوة
  ٣ - وقد يؤخذ: أن التخفيف غير مشروط بالسفر؛ بدليل أن النبي ÷ كان يصلي بعض صلاة الليل من قعود، فإذا كان الأمر كذلك فيجوزُ أن تُصَلَّى النافلةُ من قعود، ويُومَأُ فيها للركوع والسجود، ومن هنا فلا يُستنكر على من ينقر في النوافل، ولا يتم ركوعها وسجودها، ولا على من لا يسبح للركوع والسجود فيها، أو يسبح تسبيحة واحدة، أو من يخفف القراءة بحيث لا يقرأ في النافلة كلها إلا فاتحة الكتاب.
  وإنما قلنا ذلك: لما دل عليه الحديث من التخفيف في النوافل.
  فإن قيل: فهل يجوز أن يتنفل الإنسان بثمان ركعات مثلاً، أو بست أو بنحو ذلك، ويسلم لها تسليمة واحدة؟
  قلت: يجوز ذلك؛ لأن النوافل مبنية على التخفيف، فإذا حصل ما يستدعي ذلك فعل ذلك، وذلك كأن يكون المصلي من أهل الوساوس في النية وتكبيرة الإحرام، أو كان الوقت ضيقاً.
  ويَشهدُ لما قلنا: ما روي: «فإذا خفنا الصبح أوترنا بالإخلاص». وفي أثر: «أوترنا بركعة» أو كما أثروا.
  وقد روي عن عائشة أنها قالت: يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها؛ مع ما جاء: «صلاة الليل مثنى مثنى».
سجود التلاوة
  ولا خلاف عند الفريقين أنه يشرع السجود عند تلاوة الآيات التي فيها ذكر السجود، وهي معروفة ومشهورة، وقد استثني من ذلك آية [سورة] {ص}، فروى البخاري عن ابن عباس قال: «أي آية سورة {ص} ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله ÷ يسجد فيها».
  وفي المجموع عن علي # قال: (عزائم سجود القرآن أربع: ألم تنزيل السجدة، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك الذي خلق، قال: وسائر ما