أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الاستحاضة

صفحة 48 - الجزء 1

  والدليل على نقصان الحيض إلى الثلاث ما في البخاري وغيره من كتب الحديث: «اقعدي أيام حيضك»، «أيام أقرائك»، وفي الحائض: «تمكث الليالي والأيام»، فأيام وليالي جمع مطلق يصدق على أقل الجمع وهو ثلاثة وعلى ما فوقه.

  وما روي في شرح التجريد عن علي # أن امرأة ادعت عند شريح أنها حاضت في شهر ثلاث حيض؛ فقال شريح: إن أتت بشهادة على صحة دعواها يشهدون أنها طهرت عند كل حيضة فهو كما قالت، وإلا فهي كاذبة؛ فقال علي #: (صدقت) أو كما روي.

  فيؤخذ من هذه الرواية أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأن أقل الطهر عشر.

  وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة عن النبي ÷: «أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر».

  وفي كتب الحديث عند أئمة الزيدية عن أبي أمامة بلفظ: «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر ثلاث، وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام، فإذا زاد الدم أكثر من عشرة أيام فهو استحاضة».

الاستحاضة

  روي أن النبي ÷ قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان أحمر فتوضئي وصلي، فإنما هو دم عرق» أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد، وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي والدارقطني والطحاوي وابن حبان.

  وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله ÷ فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا ينقطع عني الدم، فأمرها رسول الله ÷ أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر الدم على الحصير اهـ. أخرجه المؤيد بالله وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن حبان والدارمي عن عائشة.