الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل صلاة الفجر
  صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، فكلمه ذو الشمالين، وكلمه رسول الله ÷؛ فصلى رسول الله ÷ ركعتين أخريين ثم سلم ثم سجد ... إلخ.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى نحو هذا إلا أنه صلى ركعة من ركعتين، فبعدَ المقاولة بين النبي ÷ وذي الشمالين، جاء رسول الله ÷ فصلى بالناس ركعة.
  وقد قال بعض علمائنا: إن ذلك قبل تحريم الكلام في الصلاة؛ لأن الكلام يقطع الصلاة، بدليل: «إن الله قد أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة»، و «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» و «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم».
  وسجود السهو كما في المجموع يجزي من الزيادة والنقصان، فالزيادةُ مثلُ زيادة ركعة، وقد جاءت بذلك الرواية من النبي ÷ أنه صلى الظهر خمساً، والنقصُ مثل ترك التشهد الأوسط وقد جاءت بذلك السنة. وفي المتفق عليه: «إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين» اهـ.
  وفي المجموع بسنده عن علي #: في الرجل يهم في صلاته فلا يدري أصلى ثلاثاً أم أربعاً فليتم على الثلاث؛ فإن الله تعالى لا يعذب بما زاد من الصلاة اهـ.
  حديث: «ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه» رواه البزار والبيهقي عن ابن عمر بسند ضعيف، وفي مجموع الإمام زيد نحوه من كلام زيد #.
الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل صلاة الفجر
  في المجموع عن علي #، قال: (لا تدعن صلاة ركعتين بعد المغرب لا في سفر ولا في حضر؛ فإنهما قول الله ø: {وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ٤٠}[ق]، ولا تدعن صلاة ركعتين بعد طلوع الفجر قبل أن تصلي الفريضة في سفر ولا حضر؛ فهي قول الله ø: {وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ٤٩}[الطور]) اهـ.
  وأخرج الترمذي نحوه عن ابن عباس مرفوعاً، قال في معالم التنزيل: وهو قول أكثر المفسرين.