[النهي عن البيع وإنشاد الضالة في المسجد]
  قوله: «من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة» فيه ترغيب في بناء المساجد، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، غير أن ذلك مشروط بالتقوى؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٢٧}[المائدة]، وقوله تعالى: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ...} الآية [التوبة: ١٠٨] وما بعدها.
  وقد ورد عن النبي ÷ برواية الطرفين النَّهيُ عن دخول المساجد لمن أكل من الثوم، ويقاس على ذلك ما ساوى الثوم في خبث الرائحة فلا يجوز إدخاله المسجد.
  وقوله في الحديث الثاني: «بناء المساجد في الدور»، كأن المراد - والله أعلم - بناء المساجد في الحارات؛ وذلك ليصلي فيها أهل الحارات في الأيام المطيرة، والليالي الباردة، ونحو ذلك من الأعذار التي تمنعهم من الحضور في المسجد الأعظم، والحديث الأول فيه الأمر ببناء المساجد مطلقاً في الحارات وغيرها.
  وقد يكون معنى الحديثين سواء. وزيادةُ: في الدور، يرادُ بها أنّ المساجدَ تبنى حيث يستوطن الناس وحيث يكون لهم بيوت.
[النهي عن البيع وإنشاد الضالة في المسجد]
  وفي كتاب المناهي للمرتضى # بسنده عن آبائه عن النبي ÷: ونهى عن البيع والشراء في المسجد، وقال: «من فعل ذلك فقولوا له: لا أربح الله تجارتك».
  وفي الجامع الكافي: أن النبي ÷ نهى عن إنشاد الضالة في المسجد.
  وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا».
  وروى النسائي والترمذي وحسَّنه عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك».
  وفي أمالي أبي طالب بسنده عن علي # عن النبي ÷: «من أخرج أذى من المسجد كانت له حسنة، والحسنة عشر أمثالها، ومن أدخل أذى في مسجد كانت عليه سيئة، والسيئة سيئة واحدة».