تكميل
  ٧ - قد يؤخذ من ذلك أنها لا تسمع بينة المنكر مع بينة المدعي، وهذا إذا تساوت البينتان.
تكميل
  في المجموع عن علي #: (لا يجوز شهادة ولد لوالده، ولا والد لولده إلا الحسن والحسين فإن رسول الله ÷ شهد لهما بالجنة)، «إذا رجع الشاهد ضمن»، «لا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة رجل واحد حتى يكونا شاهدين على شهادة شاهدين»، «لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص»، «وكان لا يقبل شهادة على شهادة في حد ولا قصاص».
  وفي المناهي: أن رسول الله ÷ قبل شهادة النساء في الاستهلال والرضاع.
  قلت: أما شهادة الولد لوالده أو العكس فلما في ذلك من التهمة، وشهادة المتهم غير مرضية وقد قال تعالى: {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء}[البقرة ٢٨٢].
  وأما ضمان الشاهد إذا رجع فلأنه جنى بشهادته والجاني ضامن، سنة جارية في الإسلام.
  - وأما الشهادة على الشهادة - وهذا في الارعاء - فلا يقبل فيها إلا رجلان لأنها شهادة كسائر الشهادات.
  - وأما قبول شهادة النساء في الاستهلال والرضاع فللضرورة؛ لأن عورات النساء لا يطلع عليها الرجال.
تكميل من الشهادات
  هناك مواضع تجوز فيها الشهادة بالظن وكأن ذلك محل وفاق، والسبب في ذلك أنه لا طريق إلى العلم واليقين، وذلك مثل النسب فمثلاً فلان هو ابن فلان لا طريق إلى العلم به إلا الشهرة والاستفاضة.