أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

من باب الصلح

صفحة 296 - الجزء 1

من باب الصلح

  في المجموع بسنده عن علي # أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً) وهو في من لا يحضره الفقيه مرفوعاً.

  وفي الأمالي بسنده: أن النبي ÷ خرج وإذا رجل يلازم رجلاً، وإذا المطلوب يقول: لا والذي لا إله غيره ما هي عندي، فقال النبي ÷ للطالب: «خذ الشطر ودع الشطر».

  وروى الترمذي وصححه عن عمرو بن عون المزني أن رسول الله ÷ قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً»، وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة. اهـ بلوغ المرام.

  حديث: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه».

  يؤخذ من ذلك:

  ١ - أن الصلح لا يحتاج إلى حاكم بمعنى أنه يجوز للمسلمين أن يتصالحوا من غير حاكم.

  ٢ - وإذا جاز الصلح وجب الوفاء به؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة ١]، {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ}⁣[الأنفال ٥٨]، {بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦}⁣[آل عمران]، في آي كثيرة.

  ٣ - إذا تضمن الصلح فعل محرم، أو ترك واجب لم يجز ولم يصح وكان باطلاً لا يجوز الوفاء به ولا الدخول فيه، وذلك كأن يتضمن الربا - بيع درهم بدرهمين -، ونحو أن يتصالحا على أن يطأ أحدهما جارية الآخر، أو على أن يضرب أباه أو يسيء عشرة زوجته أو نحو ذلك من المنكرات.