أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم بول ما يؤكل لحمه]

صفحة 16 - الجزء 1

  قال في رأب الصدع: أخرجه الخمسة إلا أبا داود وقال الترمذي هو أحسن شيء في الباب وأصح.

  وقد روى بعض أهل الصحاح عن حذيفة أن النبي ÷ بال قائماً، غير أن ما صدرنا به الباب أرجح وأولى:

  ١ - للاتفاق على روايته عن عائشة دون ما روي عن حذيفة فلم يروه إلا أهل السنة.

  ٢ - أن البول قائماً من أفعال الجهلة الجفاة، لا ينبغي نسبته إلى نبي الله ÷ الذي بلغ الغاية القصوى في محاسن الآداب والأخلاق والأعمال.

  نعم، إذا كان لمن أراد التبول عذر يشق أو يمتنع معه الجلوس فلا حرج في التبول قائماً.

[حكم بول ما يؤكل لحمه]

  في المجموع أن النبي ÷ قال: «لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم وكل شيء يحل أكل لحمه إذا أصاب ثوبك».

  وأخرج جمع كثير من المحدثين منهم البخاري ومسلم عن أنس: أن ناساً من عرينة قدموا على النبي ÷ فقال لهم النبي ÷: «اشربوا من ألبانها وأبوالها» يعني الإبل.

  وفي شرح التجريد حديث: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله»، وفيه حديث: «كل شيء يجتر فلحمه حلال ولعابه حلال وبوله حلال».

  وفي الترمذي وغيره من كتب المحدثين في إبل الصدقة: «اشربوا من أبوالها وألبانها».

  وفي مسلم: «أن رجلاً سأل رسول الله ÷: أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا». من الاعتصام