[حكم بول ما يؤكل لحمه]
  قال في رأب الصدع: أخرجه الخمسة إلا أبا داود وقال الترمذي هو أحسن شيء في الباب وأصح.
  وقد روى بعض أهل الصحاح عن حذيفة أن النبي ÷ بال قائماً، غير أن ما صدرنا به الباب أرجح وأولى:
  ١ - للاتفاق على روايته عن عائشة دون ما روي عن حذيفة فلم يروه إلا أهل السنة.
  ٢ - أن البول قائماً من أفعال الجهلة الجفاة، لا ينبغي نسبته إلى نبي الله ÷ الذي بلغ الغاية القصوى في محاسن الآداب والأخلاق والأعمال.
  نعم، إذا كان لمن أراد التبول عذر يشق أو يمتنع معه الجلوس فلا حرج في التبول قائماً.
[حكم بول ما يؤكل لحمه]
  في المجموع أن النبي ÷ قال: «لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم وكل شيء يحل أكل لحمه إذا أصاب ثوبك».
  وأخرج جمع كثير من المحدثين منهم البخاري ومسلم عن أنس: أن ناساً من عرينة قدموا على النبي ÷ فقال لهم النبي ÷: «اشربوا من ألبانها وأبوالها» يعني الإبل.
  وفي شرح التجريد حديث: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله»، وفيه حديث: «كل شيء يجتر فلحمه حلال ولعابه حلال وبوله حلال».
  وفي الترمذي وغيره من كتب المحدثين في إبل الصدقة: «اشربوا من أبوالها وألبانها».
  وفي مسلم: «أن رجلاً سأل رسول الله ÷: أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا». من الاعتصام