أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

حد السرقة

صفحة 309 - الجزء 1

  يؤخذ من هنا:

  ١ - الجواب على من يقول: إن حد الشارب رأي رآه بعض الصحابة.

  ٢ - أن حد الشارب ثمانون جلدة.

  ٣ - أنه يجوز أن يجلد الشارب بجريدتين، أو بعصاتين، أو بعصاً لها شعبتان أربعين جلدة، فتكون الجلدة بذلك جلدتين.

حد السرقة

  روي: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» [البخاري].

  وروي من طريق أهل البيت: أن رسول الله ÷ قطع في مجن كانت قيمته عشرة دراهم.

  قلت: الأرجح أنها لا تقطع إلا فيما كان يساوي عشرة دراهم فصاعداً لوجوه من المرجحات:

  ١ - ما تقدم من حديث ادرأوا الحدود بالشبهات ونحوه.

  ٢ - أن العشرة محل وفاق في قطع اليد بسرقتها، ولا وفاق على سرقة ما دونها، وحينئذ فالأخذ بما أجمع عليه أولى.

  ٣ - أنه الأحوط.

  وفي المجموع عن علي # أنه قال: (لا قطع على خائن، ولا مختلس، ولا في ثمر ولا كثر، ولا قطع في صيد، ولا ريش، ولا قطع في عام سنة، ولا قطع على سارق من بيت مال المسلمين فإن له فيه نصيباً).

  وروى أحمد، والأربعة، وصححه الترمذي حديث: «ليس على خائن، ولا مختلس، ولا منتهب قطع»، وحديث: «لا قطع في ثمر ولا كثر».

  وفي شرح الأحكام بسنده إلى النبي ÷ إنه قال للذين تشفعوا لامرأة سرقت: «إنما هلك من كان قبلكم من بني اسرائيل بإقامتهم الحدود على ضعفائهم، وتركهم الحدود على أشرافهم ... الخ».