أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[المضاربة]

صفحة 260 - الجزء 1

  وفي سنن الترمذي عن أنس قال: كان أخوان على عهد النبي ÷ فكان أحدهما يأتي النبي ÷ والآخر يحترف فشكا المحترف أخاه إلى النبي ÷ فقال: «لعلك ترزق به»، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

  قلت: وهذا الحديث في مجموع الإمام زيد عن علي # بأبسط من هذا يؤخذ من الحديث:

  ١ - أن مشاركة المؤمن المواظب على طاعة الله سبب من أسباب الرزق.

  ٢ - أن الشراكة لا تنتقض بين الشريكين إذا ترك أحدهما العمل دون الآخر.

  ٣ - أن العامل من الشريكين لا يستحق زيادة على القاعد عن العمل.

  ٤ - أن الشراكة في التجارة مشروعة.

  ٥ - أنه ينبغي للمؤمن أن يكون ذا حرفة.

[المضاربة]

  هذا، والمضاربة نوع من الشراكة.

  يكون رأس المال من أحد الشريكين، وعلى الشريك الآخر العمل، ثم ما حصل من الربح يكون بينهما نصفين أو على حسب ما اتفقا، فإذا حصل خسارة فهي على رأس المال، ونفقة العامل إذا كان في سفر للتجارة تكون من المال سواء أكان فيه ربح أم لا، ولا نفقة له في الحضر من مال التجارة، ولصاحب المال أن يحجر على العامل من التجارة في نوع كالحيوانات أو في بلد أو أن يسافر في طريق أو في بحر أو نحو ذلك فإذا خالف وتلف المال ضمن، ولا ضمان على العامل إن لم يخالف.

  هكذا جاءت المضاربة عن الأسلاف من الطرفين.