أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[صلاة المقيم مع المسافر والعكس]

صفحة 139 - الجزء 1

  وفي شرح التجريد والبخاري ومسلم وغيرهما عن حارثة بن وهب: صلى بنا رسول الله ÷ ركعتين بمنى وكنا أكثر ما كنا وآمنه.

  ولا خلاف أنه ÷ صلى يوم عرفة بالحجاج الظهر والعصر ركعتين ركعتين، وفي مزدلفة العشاء ركعتين.

  فيؤخذ من ذلك:

  - أن الصلاة تقصر فيما كان من السفر مثل السفر من مكة إلى عرفات؛ وذلك لأن الحجاج قصروا مع النبي ÷، وفيهم حجاج أهل مكة، وحارثة بن وهب من أهل مكة، وهو خال عبدالله بن عمر، وما بين مكة وعرفات بريد تقريباً.

  ولم يرو فعل القصر في أقل من ذلك، وقد روي كما في شرح التجريد والمستدرك على الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة: «لا تسافر المرأة بريداً إلا ومعها ذو رحم محرم».

  فيؤخذ منه: أن قطع مسافة البريد يسمى سفراً، يؤيد ذلك ما رواه المؤيد بالله والطحاوي في شرح معاني الآثار عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $: (إن أقل السفر بريد).

  وما رواه مسلم عن أنس قال: كان رسول الله ÷ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين.

  والراوي وإن شك هل ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ؛ فإن فيه دليلاً على ما نقول من أن القصر يجب في البريد.

[صلاة المقيم مع المسافر والعكس]

  في المجموع: وقال زيد #: إذا دخل المقيم في صلاة المسافر فسلم المسافر قام المقيم فأتم، وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم صلى بصلاته.

  وأخرج مسلم وغيره: أن ابن عمر كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلى وحده صلى ركعتين.