أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[من أحكام الميت]

صفحة 157 - الجزء 1

  نعم، ولا حرج أن يدعو الله ويذكره بين التكبير بغير ما ذكرنا. والذي لا بد منه: خمس تكبيرات، ولا ينبغي أن يقصِّر في الدعاء للمؤمن، وأما أعداء الله فلا تجوز الصلاة عليهم إلا إذا كان في الصلاة عليهم مصلحة، بشرط أن لا يُدْعَى لهم.

[من أحكام الميت]

  ولا خلاف في وجوب الصلاة على الميت في الجملة.

  وأنه يجب غسله إلا الشهيد.

  وأن الإمام يقف وسط الجنازة أو تجاه صدرها.

  وأن يُدْخَل الرجلُ من قِبَل رجلي القبر.

  وأنه يقال إذا وضع الميت في القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله ÷.

  وأن يَحْثِيَ الرجل ثلاث حثيات في قبر أخيه.

  وأن النبي ÷ قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة».

  وأن النوح على الميت محرم، وكذلك النعي في الأسواق والطرقات، وقد وردت بذلك السنة من كلا الفريقين.

  وإنما اختلفت الرواية في المشي أمام الجنازة أو خلفها؛ فروى الخمسة، وصححه ابن حبان، عن ابن عمر أنه رأى النبي ÷ وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة.

  وروى أئمة أهل البيت $ عن علي #: المشي خلف الجنازة، وقال: (إنما أنت تابع ولست بمتبوع إلا من تقدمها ليحملها).

  ولا حرج في هذا الخلاف، وكل مجتهد مصيب؛ غير أن مذهب أهل البيت أولى، وبالصحة أحرى؛ لما جاء فيهم من الكتاب والسنة، فلا ينبغي العدول عنه.

  ولا خلاف أنه لا يغسل الشهيد، وإنما الخلاف في الصلاة عليه؛ فروى البخاري وغيره عن جابر: أن قتلى أحد لم يُغْسَلُوا ولم يُصَلَّ عليهم.