[امتداد الوقت إلى ما يسع ركعة]
  وفي الجامع الكافي والمنتخب: أن النبي ÷ جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير علة، وجمع بين المغرب والعشاء في غير وقت معلوم، وقال: «لئلا تحرج أمتي»، ولفظ المنتخب: جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا خوف ولا مطر. اهـ
  أمَّا الجمع في السفر فهو محل اتفاق، ولا خلاف أن النبي ÷ جمع بين الظهر والعصر في عرفة في وقت الظهر، وجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة في وقت العشاء.
  نعم، ما ذكرنا يدل على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب والعشاء للمعذور وغير المعذور، ولا شك أن المحافظة على الصلاة في الأوقات التي ينادى لها بالصلاة أفضل، ولا خلاف بين المحدثين من الزيدية وغيرهم أَنَّ النبي ÷ جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين.
[امتداد الوقت إلى ما يسع ركعة]
  عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ÷: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد والبخاري ومسلم وغيرهم من المحدثين، وعن عائشة مثله، رواه المؤيد بالله ومسلم وغيرهما.
  يؤخذ من الحديث: أن وقت العصر ممتد إلى ما يسع ركعة وكذلك الفجر، ويلحق بهذين صلاة العشاء فوقتها ممتد إلى ما يسع ركعة قبل أن يطلع الفجر، ودليل ذلك: قوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ٢٦}[الإنسان]، فقد جعل الله تعالى الليل كله وقتاً للصلاة.
  والخليق بالمسلم أن يحافظ على الصلوات في أول أوقاتها، ولا ينبغي له أن يؤخرها إلى مثل هذه الأوقات المذكورة إلا لعذر كالمرض والسفر والمطر ونحو ذلك.