أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

نجاسة البول

صفحة 15 - الجزء 1

  

من كتاب الطهارة

باب النجاسات

  قد جاءت الأدلة من جميع الأطراف بوجوب التنزه عن النجاسات والابتعاد عنها، ولا حاجة لإيرادها؛ لما فطر الله تعالى عليه الناس بل وكثيراً من الحيوانات على التنزه عنها والابتعاد والنفور منها.

  ومن النجاسات الفطرية: البول والغائط والقيح والقيء والميتة المتعفنة وما أشبه ذلك، وهناك نجاسات لم تهتد إليها الفطرة فهدى الله تعالى إليها عباده وأرشدهم إلى اجتنابها، كالدم المسفوح، ودم الحيض، والميتة التي لم تتعفن، والخمر، والمني، والمذي، والودي.

نجاسة البول

  روى أهل البيت عن علي #: (عذاب القبر من ثلاثة: من البول والدين والنميمة) ورووا عن النبي ÷: «استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر من البول»، وفي البخاري ومسلم وغيرهما حديث: أن النبي ÷ مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»، وأخرجه المؤيد بالله.

  فيما هنا بيان أنه يجب على المكلف أن يتنزه عن البول، وذلك بمعنى أن البول نجس، وبين النبي ÷ أن بعض الأبوال لا بأس على المكلف فيها وهي بول ما يؤكل لحمه، ويفهم أن بول ما لا يحل أكل لحمه نجس.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى بسنده إلى عائشة قالت: من حدثكم أن رسول الله ÷ كان يتبول قائماً فلا تصدقوه إنما كان يبول قاعداً.