أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

القراءة في الصلاة

صفحة 70 - الجزء 1

  والذي يظهر لي - والله أعلم - أن النبي ÷ بيَّن في هذا الحديث للمسيء صلاته ما كان لا يحسنه من صلاته فالمقام مقام خاص، وسياق الحديث يشهد لما قلنا، فلا يستدل به على أن ما لم يذكر فيه ليس بواجب.

  نعم، كل ما ذكر فيه فهو واجب وفريضة من فرائض الصلاة.

  وروى البخاري: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولا شك في صحة هذا لقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}⁣[الأحزاب: ٢١]، فيؤخذ من ذلك: وجوب ما كان يفعله النبي ÷ في صلاته، إلا ما قام دليل على أنه ليس بواجب.

  وتقدم الحديث: «إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» فيؤخذ منه: أن التسبيح والتكبير وقراءة القرآن واجب، والذي ثبت وجوبه من القرآن: القيام، والقراءة، والركوع، والسجود، والتسبيح، والتكبير، والاعتدال ثبت بالسنة - كما في حديث المسيء صلاته - والتشهد والتسليم بالسنة أيضاً.

القراءة في الصلاة

  عن النبي ÷: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»، متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت.

  وعن أبي قتادة: كان رسول الله ÷ يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحياناً، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب؛ متفق عليه.

  وفي الأحكام عن النبي ÷: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج».

  وفي المنتخب عن النبي ÷: «أقل ما يجزي في الصلاة أم الكتاب وثلاث آيات معها».

  وفي الجامع الكافي عن النبي ÷: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها».