[الإحداد]
  قال في الشفاء بعد حديث: «المطلقة والمتوفى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها»: وهذا الحديث إن صح فمحمول على الاستحباب ليجمع بينه وبين الأخبار الآتية، وهي ما ذكره عن الإمام القاسم بن إبراهيم يرفعه إلى علي # قال: (تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت من بيتها أو بيت زوجها) وإلى آخر ما ذكر من الروايات في هذا المعنى. اهـ من أنوار التمام.
[الإحداد]
  ولا خلاف أنه يجب على المرأة التي توفي زوجها أن تحد عليه، أي: لا تلبس ثياب الزينة، ولا تتزين، ولا تمس طيباً.
  أما المطلقة رجعياً فلا يلزمها الإحداد؛ بل يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الزينة.
  أما المطلقة ثلاثاً فقد قيل: إنه يلزمها الإحداد، وقيل: إنه لا يلزمها.
الظهار
  ١ - من ظاهر من امرأته فلا يجوز له أن يقربها حتى يكفر.
  ٢ - الكفارة مرتبة: فالعتق، ثم الصيام، ثم الإطعام.
الإيلاء
  ١ - لا خلاف يذكر أنه يوقف المولي بعد الأربعة الأشهر، ولا يوقف قبلها، فإذا أوقف ألزمه الحاكم إما أن يرجع إلى زوجته، وإما أن يطلقها.
  ٢ - ما كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.
  ٣ - إذا رجع كفَّر عن يمينه.
اللعان
  ١ - لا خلاف أنه يبدأ بالرجل في اللعان فيحلف أربع شهادات بالله، ثم يحلف الخامسة كما ذكره الله في القرآن، ثم يثنى بالمرأة فتحلف كذلك.
  ٢ - ثم يفرق الإمام أو الحاكم بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبداً.