أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

صلاة الخوف

صفحة 140 - الجزء 1

  وروى البيهقي عن ابن عمر في المسافر يصلي مع المقيمين قال: يصلي بصلاتهم.

  وروى مسلم والنسائي عن موسى بن مسلمة قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم ÷. اهـ من الروض.

  وقد ذهب الإمام الهادي # وأتباعه إلى أن المسافر لا يصلي خلف المقيم، لأن صلاته غير صلاته، وقد يجوز عنده # أن يصلي المسافر مع المقيم في الركعتين الأخيرتين ويسلم معه.

صلاة الخوف

  في المتفق عليه عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله ÷ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: أن طائفة صلت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. اهـ من بلوغ المرام.

  وقد ذكر هذه الصلاة الهادي # في المنتخب، وفي أمالي أحمد بن عيسى، وهي رواية متفق على صحتها بين الفريقين عن النبي ÷ ويشهد لصحتها القرآن: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ}⁣[النساء: ١٠٢]، فقوله: {لَمْ يُصَلُّوا} يفهم منه أن الطائفة الأخرى قد صلت.

  إلا أن الهادي # ذكر في رواية هذه القصة أن الطائفة الثانية لم تقم لإكمال الصلاة إلا بعد أن سلم الإمام.

  يؤخذ من ذلك:

  ١ - أهمية الصلاة في جماعة واحدة، بمعنى أن لها منزلة عظيمة فينبغي أن تراعى حتى في أصعب الظروف.

  ٢ - أن الطائفة الأولى عندما تصلي ركعة مع الإمام تعزل، وتنوي الصلاة فرادى، وتتم على ذلك ويبقى الإمام قائماً، وكذلك تفعل الطائفة الثانية فإنها