أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الرضاع

صفحة 236 - الجزء 1

  ٤ - وكذلك تجب نفقة الأقارب من الأخوة والأخوات والأعمام والعمات وأبناء الإخوة و ... إلخ؛ لقوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى}⁣[النساء: ٣٦]، وذلك على حسب الإرث، وليس من الإحسان أن يبيت الرجل هو وأولاده شابعين ويبيت أخوه وأولاده خماص البطون جائعين.

  وقد قال تعالى حين ذكر النفقة على الرضيع: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}⁣[البقرة: ٢٣٣]، يعني أن على وارث الرضيع من الحق مثل ما على الأب من الحق للرضيع، وذلك يدل على:

  ١ - أن النفقة على القريب تلزم على حسب الإرث.

  ٢ - ويدل على أصل نفقة الأقارب بعضهم على بعض.

  ٣ - وقد يؤخذ من هنا أنه يجب على الأب إن كان أو على الوارث نفقة الطفل ومؤن حضانته، ولو كان الطفل غنياً، وهو المذهب.

الرضاع

  في المجموع بسنده إلى علي # قال: (عرضت على رسول الله ÷ تزويج ابنة حمزة فقال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة، يا علي، أما علمت أن الله ø حرم من الرضاع ما حرم من النسب».

  وفي المتفق عليه من حديث ابن عباس: أن النبي ÷ أريد على ابنة حمزة فقال: «إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» اهـ.

  وقد صح عند الطرفين حديث الذي تزوج فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما فسأل النبي ÷، فقال: «كيف وقد قيل» ففارقها الرجل ... إلخ.

  ولا خلاف عند الطرفين في صحة النهي عن النبي ÷ أن تُزوج المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى.