خطبتا الجمعة
  ٢ - فيه إشارة إلى فضل تلك السور.
  ٣ - وأنه يشرع سجود التلاوة في صلاة الفريضة، والمذهب أنه لا يسجد في الفريضة وهو الأحوط، وأنه يجوز السجود في النافلة.
  ٤ - وأنه يسجد للتلاوة بتكبير ويرفع بتكبير.
  ٥ - وأن سجود التلاوة سجدة واحدة بغير تسليم.
  ٦ - و «كان» تدل على الاستمرار.
  ٧ - وفي ذلك بيان لمقدار القراءة في صلاة الفجر.
خطبتا الجمعة
  ولا خلاف بين الفريقين أن النبي ÷ كان يخطب قبل الصلاة خطبتين: يخطب قائماً ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً، وأن الأذان حين يقف الإمام على المنبر، ويقيم حين ينزل.
  فيؤخذ من ذلك:
  ١ - وجوب الخطبتين.
  ٢ - وجوب القيام فيهما، واستقبال الناس.
  وإنما قلنا ذلك؛ لأن فعل النبي ÷ لذلك بيانٌ لما وجب من الجمعة، يؤيده استمرار فعل النبي ÷ لذلك، وعلى تلك الصفة إلى أن مات.
وجوب السعي إلى الجمعة
  في المجموع: قال زيد #: «ولا تجب الجمعة على عبد ولا على مريض ولا على امرأة ولا على مسافر».
  وأخرج البيهقي بإسناده إلى طارق بن شهاب، عن النبي ÷ قال: «الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض».
  وأخرج نحوه أيضاً عن طريق تميم الداري وعن جابر وعن آخرين، وهي مخرجة في كثير من كتب المحدثين.