أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في اللباس

صفحة 284 - الجزء 1

  ٢ - أنه يحرم القليل من أي مسكر فلا يجوز إدخاله في دواء أو نحوه ولو لم يسكر.

  ٣ - حديث لعن رسول الله ÷ الخمر ... الخ، قد دلَّ على جميع ما دلت عليه آية {.. فَاجْتَنِبُوهُ ...}⁣[المائدة ٩٠] فإن الاجتناب يشمل تلك المعاني المذكورة في الحديث.

  ٤ - تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة وكذلك الأكل منهما واستعمالهما.

في اللباس

  روى أئمتنا $ حديث: (نهى رسول الله ÷ عن لبس القَسِّي والمعصفر وعن التختم بالذهب ... الحديث)، وحديث: خرج علينا رسول الله ÷ وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير، فقال: «هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها».

  وحديث: «الذهب والديباج والحرير حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها».

  ورووا أن النبي ÷ أذن للزبير بن العوام في لبس الحرير تحت الدرع في الحرب، وأذن لعبدالرحمن بن عوف في لبس قميص حرير أبيض على جلده لجرب كان به وقمل.

  وروى البخاري: نهى رسول الله ÷ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، وفي المتفق عليه أنه ÷ رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت فيهما».

  وروى أحمد والنسائي والترمذي وصححه: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم»، وفي مسلم: «أن رسول الله ÷ نهى عن لبس القسي والمعصفر».

  وفي المتفق عليه: نهى النبي ÷ عن لبس الحرير إلا موضع اصبعين أو ثلاث أو أربع.