[بعض صور توجب الربا]
[بعض صور توجب الربا]
  في الأحكام عن النبي ÷: «لا تبيعوا الذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا غائباً منه بحاضر».
  وفي المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ÷ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائباً منها بناجز». اهـ بلوغ المرام
  وفي المجموع والأمالي والأحكام حديث: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل، والذرة بالذرة مثلًا بمثل، والشعير بالشعير مثلًا بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى».
  وفي مسلم عنه ÷: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير وبالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد». اهـ من بلوغ المرام.
  يؤخذ من ذلك أحكام:
  ١ - الأصناف المذكورة يجوز بيع كل صنف منها بعضه ببعض بشروط:
  - التماثل في الوزن إن كان مما يوزن أو الكيل إن كان مما يكال، ويشترط في التماثل أن يكون متيقناً لقوله في الحديث: «مثلاً بمثل سواء بسواء».
  - أن يكون يداً بيد، فلا يجوز أن يكون أحد البدلين غائباً أو ديناً، ومعنى «يداً بيد»: أن يكون البدلان مقبوضين في مجلس البيع.
  ٢ - أن معطي الزيادة وآخذها داخلان في الربا؛ لقوله: «فمن زاد أو ازداد فقد أربى».
  ٣ - أن البيع بالزيادة باطل لا يجوز الدخول فيه، ولا يثبت له حكم البيع.