أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في نجاسة الدم والخمر والخنزير

صفحة 18 - الجزء 1

  وفي البخاري ومسلم وغيرهما: «كنت رجلاً مذاءً .... إلى قوله: فقال ÷: يغسل ذكره ويتوضأ». اهـ من الاعتصام

  يستفاد من ذلك:

  ١ - أن ما ذكر نجاسات يجب الابتعاد عنها والتنزه منها.

  ٢ - أنه يجب قبل الوضوء غسل النجاسة التي على الفرجين.

  وفي المني جاء كما في المتفق عليه عن عائشة: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله ÷ فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه.

  أما القيء فهو مستقذر خبيث تنفر عنه الطباع وما كان كذلك فلا يحتاج إلى استدلال.

في نجاسة الكلب

  في شرح التجريد حديث: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات» وفي مسلم حديث: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب». من الاعتصام

في نجاسة الدم والخمر والخنزير

  حرم الله تعالى في كتابه الميتة والدم والخمر، ووصف سبحانه الخنزير والدم والخمر بأنها رجس، والرجس في اللغة هو النجس فتكون تلك الثلاثة نجسة بنص القرآن.

[الميتة]

  روي عن عبدالله بن عُكَيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله ÷ ونحن بأرض جهينة قبل موته بشهر - وروي بشهرين - وأنا غلام شاب: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» رواه المؤيد بالله وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وجمع كثير من المحدثين.