من باب الأوقات
  وآخر وقت المغرب ذهاب الشفق الأحمر، وهو أول وقت العشاء، وعن النبي ÷ قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه مسلم.
  وعن عائشة: أعْتم رسول الله ÷ ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي» رواه مسلم.
  وعن النبي ÷: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء» أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد، والبخاري ومسلم وجماعة أخرى من المحدثين.
  يؤخذ من هذا الحديث: أنَّ صلاة الجماعة ليست فرض عين؛ إذ لو كانت فرض عين لَمَا سقطت بمثل هذا العذر.
  ويشهد لذلك: «من أكل من هذه الشجرة فلا يدخل مسجدنا يؤذنا»؛ إذ لو كانت فرض عين لَمَا جاز أكل الثوم.
  ويؤيد ذلك أيضاً حديث الأخوين الشريكين الذين تشاجرا عند رسول الله ÷ وقت مقاسمة الربح؛ فأراد الذي كان يواظب على السوق أن يفضله أخوه بشيء من الربح، وكان الأخ الآخر يواظب على الصلاة خلف رسول الله ÷؛ فقال ÷ للمواظب على السوق: «لعلك إنما رزقت بمواظبة أخيك على الصلاة» فأقر ÷ المواظب على السوق ولم يستنكر عليه، وكان السوق في البقيع.
من باب الأوقات
  ١ - لا تجزي ولا تجوز ولا تصح أيُّ صلاة من الصلوات الخمس إلا بعد دخول وقتها.
  ٢ - وكذلك لا يجزي ولا يجوز ولا يصح الأذان لأي صلاة إلا بعد دخول وقت تلك الصلاة.