[في الصيد]
  وقد يمكن أن يكون ذلك من أجل أن صاحبها إذا جاء بالأماريات والعلامات استحقها، وقد اختلف هنا فقيل: إن اللقطة لا ترد إلا بالبينة ولا ترد بالعلامة، وقيل: إنها ترد بالبينة وبالعلامة.
  وهذا القول أقوى عندي وأرجح؛ لأن ذكر العلامات والأماريات يفيد مثلما تفيده الشهادة أو أكثر من ذلك.
  ٩ - اللقطة التي لا تمكن الشهادة عليها، وليس عليها أماريات وعلامات كأوراق العملة التي ليست في عقاص وليس لها رباط، فمثل ذلك لا يلزم التعريف به لأنه لا يمكن الإشهاد عليه، ولا تعرفه بالعلامات والأماريات، وحينئذ فيتصدق به على فقير، أو يصرفه على نفسه أو ما شاء.
  نعم، قد يمكن في مثل هذا أن يعرف صاحبه بذكر علامات كأن يقول ضاع مني ورقة نقد من فئة مائة في مكان كذا في يوم كذا، فمثل هذه العلامة قد تفيد صدقه وأن الورقة النقد ملكه، وقد لا يفيد مثل ذلك ظنًّا، وذلك كأن توجد الورقة في سوق كبير يتسوق فيه أمم كثيرة.
[في الصيد]
  في العلوم حديث: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل مما أمسك ما لم يأكل، وإن جاء مع كلبك كلب غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره»، وفي الأحكام حديث: «إذا سميت قبل أن ترسل كلابك فأخذت الكلاب الصيد فمات في أفواهها فكله».
  وفي العلوم حديث: «ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ»، وحديث: «ما أصميت فكل وما أنميت فلا تأكل».
  وفي المتفق عليه من حديث عدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه