أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الصلاة على الغائب

صفحة 159 - الجزء 1

  وقال #: (لا تصل على المرجئة ولا القدرية، ولا على من نصب لآل محمد حرباً إلا أن لا تجد بداً من ذلك). اهـ

  وفي الجامع الكافي: وبلغنا عن علي # أنه كان لا يصلي على من حاربه إذا قتل في حال محاربته إياه اهـ.

الصلاة على الغائب

  في الأحكام: وقد ذكر عن النبي ÷ أنه كبر على النجاشي خمساً ورفع يديه في أول تكبيرة. اهـ من المختار.

  وفي المتفق عليه عن أبي هريرة: أن النبي ÷ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعاً ... من بلوغ المرام.

  يؤخذ من ذلك:

  ١ - مشروعية الصلاة على الغائب.

  ٢ - جواز الإعلام بموت الميت من أجل الحضور للصلاة عليه، وهذا النعي هو غير النعي المنهي عنه في أحاديث أخرى فذلك هو النعي في الأسواق والطرقات كما كانت تفعله الجاهلية.

  ٣ - إذا أردنا الجمع بين الروايتين فيمكننا أن نقول: إن أبا هريرة أراد أربع تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح، أو أنه لم يسمع إلا أربعاً وفاته سماع الخامسة.

التكبير على الجنائز

  في مجموع الإمام زيد # عن آبائه عن علي # أنه كبر أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً.

  وفي المنتخب: قد روي في ذلك روايات عن النبي ÷ أنه كبر على شهداء أحد تسعاً تسعاً، وسبعاً سبعاً.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى: قال محمد: أجمع آل رسول الله ÷ على الجهر بـ «»، والقنوت، والتكبير على الجنائز بخمس ... إلخ.

  وفي الأحكام: أجمع آل رسول الله ÷ على أن التكبير على الجنائز خمس