أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[وجوب الزكاة]

صفحة 163 - الجزء 1

كتاب الزكاة

[وجوب الزكاة]

  في المجموع حديث: «لا تتم صلاة إلا بزكاة ولا تقبل صدقة من غلول»، وفي مسلم وغيره: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». اهـ من رأب الصدع

[الأموال التي تجب فيها الزكاة]

  في الأحكام: حديث: «ليس فيما دون خمس أواق من الفضة زكاة».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى عن النبي ÷: «... وفي عشرين مثقالاً نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شيء».

  وفي المجموع عن علي #: «ليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة».

  وفيه عنه: «ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء».

  وفيه عنه أيضاً: «ليس في أقل من أربعين شاة من الغنم شيء ..».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى عن النبي ÷: «ليس فيما دون خمسة أوساق من الطعام صدقة»، والوسق: ستون صاعاً.

  وفي مسلم حديث: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة». «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة». كل ذلك في مسلم اهـ من بلوغ المرام.

  ولا أعلم خلافاً فيما ذكرنا، وكثير من تفاصيل أبواب الزكاة محل وفاق إلا في مسائل مخصوصة، منها: وقوع الخلاف فيما عدا الشعير والحنطة والزبيب والتمر، وزاد بعضهم: الذرة فقال قوم: بوجوب الزكاة في هذه الأربعة، وفيما سواها مما أخرجت الأرض، إذا بلغ خمسة أوسق إن كان مكيلاً، أو بلغ ما يقوم بمائتي درهم.