[ما يجزي من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة]
  إلا هو .... الخ» و «سبحان الله والحمد لله ... الخ، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ... الخ، ويجزيه بعض ذلك، بل يجزيه غير ذلك من الذكر، وهذا الذكر من واجبات الحج ومناسكه.
  ٣ - ذكر الله تعالى في عرفات وعند الرمي، وعند الطواف، وعند السعي كل ذلك بما تيسر، وليس ذلك من المناسك.
[ما يجزي من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة]
  في المجموع عن علي #: (من فاته الموقف بعرفة مع الناس فأتاها ليلاً ثم أدرك الناس في جمع قبل انصراف الناس فقد أدرك الحج).
  وروى الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة حديث: «من شهد صلاتنا هذه - يعني بالمزدلفة - فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه» اهـ من بلوغ المرام.
  في هذا الحديث:
  ١ - الدليل على ما ذكرناه سابقاً من أن مناسك الحج سوى الثلاثة الأركان تسقط للأعذار، وقد سقط هنا جمع العشائين في مزدلفة، ومبيت أكثر الليل فيها.
  ٢ - يؤخذ من هنا أنه يشترط لصحة الوقوف الذي به يصح الحج ويتم أن يدرك الواقف الناس بمزدلفة قبل أن يخرجوا منها. قلت: يغني عن هذا الشرط الدم ويجبر به هكذا قال العلماء واستدلوا بما روي: «من ترك نسكاً فعليه دم».
  ٣ - يؤخذ من هنا أن الواجب المضيق في مزدلفة هو إدراك صلاة الفجر بها، أو إدراك الناس فيها قبل أن ينصرفوا، ودليل ذلك قوله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}[البقرة: ١٩٨]، والإدراك يحصل بدخوله المزدلفة قبل شروق الشمس فإذا دخلها وذكر الله فيها قبل طلوع الشمس فقد أدرك.
  ٤ - يؤخذ أيضاً من هنا أن وقت الوقوف بعرفة كل يوم عرفة وكل ليلة النحر، والمذهب أن وقت الوقوف من بعد زوال الشمس يوم عرفة إلى آخر ليلة النحر.
  ٥ - أن الوقوف بعرفة ليس له حد محدود فيكفي مطلق الوقوف، ومطلق