أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

السؤر

صفحة 20 - الجزء 1

[ميتة ما لا دم له]

  في الأحكام للهادي # وشرح التجريد حديث: «أُتِيَ رسول الله ÷ بجفنة قد أُدمت فوجد فيها خنفساء أو ذبابة فأمر به فطرح، ثم قال: سموا وكلوا فإن هذا لا يحرم شيئاً». اهـ من الاعتصام وفي البخاري نحوه.

  فيؤخذ منه:

  ١ - أن ميتة الذباب ونحوها مما لادم له سائل طاهر.

  ٢ - قد يؤخذ من ذلك أن المخاطبين قد فهموا أن الميتة تُحرِّم بنجاستها ما وقعت فيه، فنبههم النبي ÷ أن هذه الحشرات التي لا دم لها سائل، لها حكم خاص مخالف لما فهموه من حكم الميتة.

السؤر

  سؤر الآدمي والبقر والإبل والغنم والخيل والحمير والهرة كل ذلك يجوز استعمال سؤره في الوضوء والغسل، والدليل على ذلك: أن ما ذكر طاهر فلا يفسد الماء بشرب ما ذكر منه، والمسلمون عادة لا يتجنبون عرق الخيول والحمير والدواب، والإجماع الفعلي من أقوى الأدلة.

  وسؤر الكلب نجس؛ لحديث: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات». أخرجه المؤيد بالله والبخاري ومسلم وغيرهم من المحدثين.

  يؤيد ذلك ما روي أنه انقطع جبريل # عن النبي ÷ بسبب وجود جرو في بيته ÷.

  وما روي أنه ÷ امتنع من دخول بيت فيه كلب، وما روي أنه ÷ أمر بقتل الكلاب.

  يزيد ذلك تأكيداً أن الأطباء يأمرون بقتل الكلاب؛ لأنه ينتقل منها أمراض خطيرة على الإنسان.