[على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين]
  وأخرج مسلم وغيره: أن رسول الله ÷ قضى بيمين وشاهد.
  وفي من لا يحضره الفقيه مرفوعاً: قضى رسول الله ÷ بشهادة شاهد ويمين المدعي، وحكم به أمير المؤمنين # في العراق.
  وفيه عن أبي جعفر: إن ذلك في حقوق الناس.
  قلت: أما الحدود والقصاص فلا يقبل فيها يمين وشاهد لعظم شأنها، وقد أوجب الله تعالى في شهادة الزناء أربعة شهود «فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون».
[على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين]
  وقد صح عند الطرفين حديث: «البينة على المدعي واليمين على المنكر».
  وروى الهادي # في الأحكام حديث: «من حلف على مال أخيه فاقتطعه ظالماً لقي الله يوم القيامة وهو معرض عنه».
  وروى مسلم وغيره حديث: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة»، فقال له الرجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك».
  هنا:
  ١ - البينة هي شهادة عدلين على ما يدعيه.
  ٢ - إذا جاء ببينة على ما يدعي استحقه بحكم الحاكم.
  ٣ - إذا لم يكن بينة ألزم المنكر باليمين فإن حلف حكم له على ما حلف عليه.
  ٤ - للمنكر أن يرد اليمين على المدعي فإن حلف المدعي استحق ما حلف عليه، وإن نكل بطلت دعواه.
  ٥ - إذا أتى المدعي بشاهد واحد فيحكم له بشهادته مع يمينه.
  ٦ - يحكم على المقِرِّ بما أقَرَّ به، ولا يحتاج بعد الإقرار إلى بينة ولا يمين.