[الغائط والمذي والمني والقيء والدم]
  يستفاد من ذلك:
  ١ - أن بول ما أكل لحمه من الحيوانات طاهر، وكذلك رجيعه ولعابه وحليبه.
  ٢ - أن ما حرم أكل لحمه بالعكس من ذلك، وقد استثنى من عموم هذا المفهوم لعاب الهرة ولعاب الفرس والحمار، ولعاب الآدمي وحليبه ورطوبته لأدلة خاصة وللإجماع بين المسلمين.
  وإنما نهى النبي ÷ عن الصلاة في معاطن الإبل لما قيل إنهم كانوا يتغوطون بينها، أو لنفورها فربما نفرت فأفزعت المصلي وشغلته عن صلاته، ولذا جاء في حديث ابن المغفل الذي رواه المؤيد بالله: كنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم، ولا نصلي في أعطان الإبل، لأنها خلقت من الشياطين.
[الغائط والمذي والمني والقيء والدم]
  هذا، والغائط أخو البول بل هو أخبث منه، والقيء أيضاً مما يستخبث ويستقذر، والمني والمذي والودي خارج من مخرج البول فيكون لذلك نجساً(١). والدم نجس؛ لعموم المقتضي في: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ}[المائدة: ٣]، وللاتفاق على نجاسة دم الحيض؛ لقوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى}[البقرة: ٢٢٢]، والأذى تقريباً بمعنى النجس.
  نعم، قد يستدل بنجاسة دم الحيض على نجاسة المني والمذي وذلك بعلة الخروج من مخرج البول، وقد أمر النبي ÷ بتطهير دم الاستحاضة، وقال: إنه دم عرق، وذلك يدل على نجاسة الدم.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى عن النبي ÷: «... وإن كان مذياً فاغسله وتوضأ وضوؤك للصلاة».
(١) في مسلم: عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال: أخبرتني عائشة أن رسول الله ﷺ كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه.