[متى يثبت لمن أسقطت حملها حكم النفاس]
النفاس
  «تجلس النفساء أربعين ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» ذكر نحوه الهادي في الأحكام، وأحمد بن عيسى في الأمالي، وفي الجامع الكافي ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي والدارقطني والبيهقي والحاكم عن أم سلمة.
  وحكم النفاس كحكم الحيض فلا تصلي، ولا تصوم ولا تدخل مسجداً، ولا تقرأ قرآناً ولا يأتيها زوجها و ... إلخ.
  ولا حد لأقل النفاس كما يظهر ذلك من الحديث السابق ولو ساعة، فإذا انقطع الدم بعد ساعة من الولادة وجب عليها التطهر والصلاة، وحل لها ما كان حراماً عليها.
[متى يثبت لمن أسقطت حملها حكم النفاس]
  إذا أسقطت المرأة حملها فيثبت لها حكم النفاس بشرطين:
  ١ - أن يكون ما أسقطته متخلقاً.
  ٢ - أن يخرج منها دم بعد خروج السقط، والمراد بالمتخلق المضغة التي ظهر فيها تخاطيط الإنسان.
  إذا خرج الحمل بعملية جراحية من غير الفرج فلا يثبت للمرأة حكم النفاس.
  * * * * *