أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الفرائض

صفحة 316 - الجزء 1

  ٣ - أن الورثة أولى بالصدقة وأولى بالمال من غيرهم، فلا ينبغي للموصي أن يوصي بشيء من ماله مع فقرهم وحاجتهم.

  ٤ - كما يؤخذ من هنا أن للورثة حقاً في التركة في حياة مورثهم، فإذا أجاز الورثة لمورثهم أن يوصي لوارث أو أن يوصي بأكثر من الثلث جاز.

  ٥ - أنه لا تنفذ الوصايا ولا تقسم المواريث إلا بعد إخراج الدين.

  ٦ - من عليه حقوق لله تعالى مالية أو للمخلوقين فينبغي له أن يوصي بها، ولا يحق له أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة.

الفرائض

  في المجموع بسنده عن علي # قال: (الابن أدنى العصبة ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأب ثم الجد وإن ارتفع ثم الأخ من الأب والأم، ثم الأخ من الأب ثم ابن الأخ من الأب والأم، ثم ابن الأخ من الأب ثم العم للأب والأم، ثم العم للأب ثم ابن العم للأب والأم ثم بن العم للأب، فذلك اثنا عشر رجلاً).

  وفي المتفق عليه حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر».

  قلت: في رواية المجموع بيان من هو الأولى من الرجال بالميراث بعد أن يأخذ أهل الفرائض فرائضهم، ولا يظهر خلاف في أن الأولوية على حسب ما جاء في رواية المجموع.

  وقد يؤخذ من هنا أن أقرب رجل وإن بعدت عصبته يأخذ الباقي بعد الفرائض إذا لم يكن غيره أقرب منه كعم الجد وابن عم الجد وإن ارتفع.

  وفي المجموع عن علي # قال: (الأخوات مع البنات عصبة)، وروى البخاري عن ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت، قضى النبي ÷ للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت).