حد الزنا
  بحكم الله حكم باجتهاده إن كان مجتهداً، وإن كان غير مجتهد سأل من يقلده وحكم بموجبه، وإن كان المحكم مفوضاً حكم بما رآه بعد النظر والتحري ونفذ حكمه، وكل ذلك لأنه وكيل للخصمين فيما رأى من حكم الله بالاجتهاد أو التقليد، أو بما رآه هو حسب نظره ومعرفته إن كان مفوضاً.
  وفي المتفق عليه من حديث أم سلمة ^ قالت: قال رسول الله ÷: «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار».
  لا خلاف في صحة معنى الحديث، ويؤخذ منه:
  ١ - أن القاضي يلزمه أن يقضي على حسب ما سمع في الدعوى والإجابة وما يلحق بهما من البينات والأيمان.
  ٢ - أن الحكم يقتضي تمليك أحد الخصمين في الظاهر.
  ٣ - أن ما أخذه أحد الخصمين بالحكم من حق أخيه، إنما هو نار بمعنى أن الله سيعذبه عليه، ويدخله بسببه النار.
  ٤ - أنه لا يجوز للحاكم إذا كان أحد الخصمين مغفلاً أن يلقنه الدعوى أو الإجابة.
  * * * * *
الحدود
حد الزنا
  في المجموع بسنده عن علي # أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي ÷ فشهد على نفسه بالزنا فرده النبي ÷ أربع مرات، فلما جاء الخامسة قال النبي ÷: «أتدري ما الزنا؟» قال: نعم، أتيتها حراماً حتى غاب ذاك مني في ذاك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر، فأمر النبي ÷ برجمه فرجم فلما أذلقته الحجارة فر فلقيه رجل بلحي جمل فرجمه فقتله، فقال النبي ÷: